مادة / بند
المادة الثامنة
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f9c881a77063394ac5ad73fdf2acc94e9e75d28428865fd3ab219927a2b440b0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.