→ العودة إلى البحثمادة / بند
٣/٨٣
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: مضافة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00
مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (١.٢.٣.٤.٥) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_fa17d221310e5631396e3b120577a15385b9ce89a63ca7b269e1bee882785960
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.