استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (95)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fa462c9bbd70ab63c0d59aa6a694a2e26589193b402afecd1df206416beaf2bf

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.