مادة / بند
المادة السادسة والستون
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_fe3bfdb30485a0ce36b7dd4d8ba673c76b8702ec7f697928752702a072e90104
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.