ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_feb60dc6149e972b9bc755227d60dcf15f70bd1a4f750e215db510817b43b42a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.