استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_febcfb03bb785384c093d76a5886771b87e266cb4713d74508e5246f77fb39b6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.