استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما. 2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية : أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية . ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ff5acc5aa4ec988e37a674c9611ac9eb564b7827ab21ef852c57ef47367cc400

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.