ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والثمانون

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ffc23ff4e09050e1f33341b698cc59e95f004105ee042f1bf7edcc9434bca739

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.