استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة السابعة والثمانون

النظام البحري التجاري

إذا لم يُقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة المختصة ثمناً أساسيًّا جديداً أقل من الأول، ويعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة، وتتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.

مادة / بندساري

المادة الثامنة والثمانون

النظام البحري التجاري

يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع (20%) من الثمن فور رسو المزاد عليه، على أن يودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليته.

مادة / بندساري

المادة التسعون

النظام البحري التجاري

دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى المحكمة التي تُجري البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ما لم تأمر المحكمة بوقفه، ويجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة / بندساري

المادة الثانية والتسعون

النظام البحري التجاري

يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخولة له.

مادة / بندساري

المادة الرابعة والتسعون

النظام البحري التجاري

لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها. 2- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر سواء في البر أو في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مالٍ آخر متى كان ذلك ناشئاً عن فعلٍ أو إهمالٍ أو خطأ من أي شخص على متن السفينة يكون المالك مسؤولاً عنه. 3- الأضرار التي تحدثها السفين…

مادة / بندساري

المادة الخامسة والتسعون

النظام البحري التجاري

لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.  2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، أو الإنقاذ، أو الإسهام في الخسائر البحرية المشتركة. 3- حقوق الربان أو البحارة أو أي تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذ…

مادة / بندساري

المادة السادسة والتسعون

النظام البحري التجاري

1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وُضع المبلغ المخصص للتعويض تحت تصرف الدائن بالفعل، أو إذا قدم المالك ضماناً تقبله المحكمة.