استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة السادسة والخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية: ١- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره. ٢- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.

مادة / بندساري

المادة السابعة والخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.

مادة / بندساري

المادة التاسعة والخمسون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة.

مادة / بندساري

المادة الستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية.

مادة / بندساري

المادة الحادية والستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك. ٢- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل. ٣- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.

مادة / بندساري

المادة الثانية والستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام

مادة / بندساري

المادة الثالثة والستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي: ١- بيان نوع الدليل الرقمي. ٢- مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

مادة / بندساري

المادة الرابعة والستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي: ١- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة. ٢- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.

مادة / بندساري

المادة الخامسة والستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.