المادة السادسة والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية: أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها. ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة. ٢- للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. ٣- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي: ١- محل المعاينة، ومكانها. ٢- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها. ٣- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي: أ- تاريخ المعاينة، ومكانها. ب- محل المعاينة. ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة. ٢- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي: أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها. ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها. ج- أقوال من سمعته من الشهود. د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة. ٢- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب. ٢- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.