استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة السابعة والستون

النظام البحري التجاري

الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.

مادة / بندساري

المادة الثامنة والستون

النظام البحري التجاري

1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها. 2- في حالة الشيوع يجب على الدائن أن يبلغ رسميًّا باقي الملاك -قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً- بأن يدفعوا الدين المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

مادة / بندساري

المادة السبعون

النظام البحري التجاري

1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن. 2- إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإبلاغه- أن يبلغ الدائنين المقيدين رسميًّا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينة، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وق…

مادة / بندساري

المادة الحادية والسبعون

النظام البحري التجاري

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.  2- يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة…

مادة / بندساري

المادة الثانية والسبعون

النظام البحري التجاري

إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين) يحق للحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.

مادة / بندساري

المادة الثالثة والسبعون

النظام البحري التجاري

مع مراعاة حكم المادة (الثانية والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء على حكم، أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن، ومصدقًا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.

مادة / بندساري

المادة الخامسة والسبعون

النظام البحري التجاري

يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: 1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة. 2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها. 3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها. 4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار، أو وثيقة شحن. 5- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، أو تلفها. 6- الإنقاذ. 7- الخسائر البحري…

مادة / بندساري

المادة السادسة والسبعون

النظام البحري التجاري

لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة. ومع ذلك لا يجوز الحجز على غير السفينة التي يتعلق بها الدين إذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (14) و(15) و(16) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام.