مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
بحث لفظي عربيالبحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
إذا غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجرها غير مجهزة ما يفيد التأمين على أفراد طاقمهما ضد هذه الأخطار.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات التي يجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة, وعددهم على السفينة.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
فيما لم يرد في شأنه نص في النظام, تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في
سجل السفن.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.
2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسؤولاً تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
3- لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الأصلي الرجوع على هذا المستأجر بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي, وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.
مادة / بندساري
النظام البحري التجاري
1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة.
2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمينٍ تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزءٍ منها وفاءً …