استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة السادسة عشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، ويجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

مادة / بندساري

المادة السابعة عشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

١- يُعفى من تنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل من العقار المنزوعة ملكيته، على أن يكون الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون الإعفاء في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض. ٢- يُعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بالنسبة له عبارة عن أرضٍ بديلة، على أن ي…

مادة / بندساري

المادة الثامنة عشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

١- استثناءً من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز -في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع جهةً حكوميةً- أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بأرضِ منحة بديلة، وذلك إذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء، لم تُستثمر أو تُعمر بأي نوع من أنواع التنمية، وأساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال مُلكاً للممنوحة له. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. ٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يُقصد بالتنمية إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان …

مادة / بندساري

المادة التاسعة عشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي:  ١- أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها. ٢- أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (%٢٠) ولا تزيد على (٤٠%) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. ٣- تقيَّم أراضي المنح البدي…

مادة / بندساري

المادة العشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

١- يُعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك. ٢- يُعد تاريخ أول وقوف لأي من المقيمين -المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام- على العقار المقرر نزع ملكيته أساساً في تقييم هذا العقار.

مادة / بندساري

المادة الحادية والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في إثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير.

مادة / بندساري

المادة الثانية والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي: ١- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به، وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافاً إليها تكاليف ما نقص من قيمة الجزء الباقي من الأرض والبناء والغراس. ٢- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغرا…

مادة / بندساري

المادة الثالثة والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

١- تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك. ٢- تُستكمل إجراءات صرف التعويض -نقداً أو عيناً- قبل التاريخ المحدد للإخلاء، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر في شأنها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- وفقاً لما تحدده اللائحة. ٣- إذا لم تُستكمل إجراءات صرف التعويض عن العقارا…

مادة / بندساري

المادة الرابعة والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

١- إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مضافاً إليها نسبة (%١٠) من أجرة المثل؛ ما لم يكن تأخر تسلُّم التعويض بسببهم، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.  ٢- تقدر أجرة المثل -الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة- وفقاً لآلية التقدير المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.

مادة / بندساري

المادة الخامسة والعشرون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام. ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية على هذا العقار إذا استلزم الأمر ذلك وفقًا للنظام واللائحة.