مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
بحث لفظي عربيالبحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:
١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
أ- اسم المحكمة المستخلفة.
ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.
٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:
١- أن تكون كتابته أمام المحكمة.
٢- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:
١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.
٢- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:
١- زوال صفة النائب بعد إقراره.
٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:
١- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
٢- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
٣- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.
مادة / بندساري
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.