استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة الرابعة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

مادة / بندساري

المادة الخامسة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .

مادة / بندساري

المادة السادسة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.

مادة / بندساري

المادة السابعة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .

مادة / بندساري

المادة الثامنة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .

مادة / بندساري

المادة التاسعة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .

مادة / بندساري

المادة العشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. 2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

مادة / بندساري

المادة الحادية والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

مادة / بندساري

المادة الثانية والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر. 2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة / بندساري

المادة الثالثة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .