استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة التسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.

مادة / بندساري

المادة الرابعة والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. ٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

مادة / بندساري

المادة الخامسة والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. ٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.