استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة الخامسة والخمسون

نظام العلامات التجارية

تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة .

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
مادة / بندساري

المادة الثامنة والخمسون

نظام العلامات التجارية

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4 / 5 / 1404 هـ.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
مادة / بندساري

المادة الأولى

النظام البحري التجاري

لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام : النظام البحري التجاري.  2- الوزير : وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام. 3- الهيئة : هيئة النقل العام. 4- اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام. 5- السفينة : كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.  6- المنصة البحر…

مادة / بندساري

المادة الثانية

النظام البحري التجاري

تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

مادة / بندساري

المادة الثالثة

النظام البحري التجاري

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.

مادة / بندساري

المادة الرابعة

النظام البحري التجاري

تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، وللرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة.

مادة / بندساري

المادة الخامسة

النظام البحري التجاري

على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.

مادة / بندساري

المادة السادسة

النظام البحري التجاري

لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية محددة.