مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
بحث لفظي عربيالبحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي:
١- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.
٢- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
٣- تُبلِغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
١- استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به.
٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يُقصد بالحالة الطارئة حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها خطر ينذر بخسائ…
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
١- يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد أقصى.
٢- إذا رأت الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن المدة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- غير كافية، جاز لها تمديد المدة لفترة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات أخرى، بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وموافقة مالكي العقارات على ذلك. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه الفقرة.
٣- إذا تعذر الاتفاق مع مالكي العقارات وفقاً ل…
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات أحكام إيجار العقارات، وذلك بما يتفق مع طبيعة وضع اليد المؤقت.
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
١- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.
٢- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات.
٣- تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
١- إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ انتفاء الحاجة.
٢- لا تُستكمل إجراءات نزع الملكية في حال انتفاء الحاجة إلى العقار المقرر نزع ملكيته قبل إبلاغ مالك هذا العقار بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام.
٣- دون إخلال بما ور…
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:
١- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
٢- البريد الإلكتروني.
٣- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
مادة / بندساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
١- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه وبين أحد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها صلة قرابة أو نسب، أو كان ممثلاً قانونياً لأحدهم. وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
٢- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم كل من يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، بالمحافظة ع…