مكتبة النصوص النظامية
البحث القانوني
ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.
بحث لفظي عربيالبحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1 الاتجار بالأشخاص :
استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية :
يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في…
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة .
2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا .
4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله .
5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه .
6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة .
7 ـ …
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي:
1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي…
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك .
ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا ؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة .
ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفي زوجا للمخفى أو أحد أصوله أو فروعه.
مادة / بندساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .