استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة السادسة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي: أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.

مادة / بندساري

المادة السابعة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-. ٢- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة– الآتي: أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه. ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين. ٣- لا تترتب ا…

مادة / بندساري

المادة الثامنة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد. ٢- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها. ٣- في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.

مادة / بندساري

المادة التاسعة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام. ٢- لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة. ٣- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة…

مادة / بندساري

المادة العشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به. ٢- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي: أ- الإقرار. ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها. ج- ادعاء تزوير المحررات. د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.

مادة / بندساري

المادة الحادية والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي: أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات. ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات. ٢- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر.

مادة / بندساري

المادة الثانية والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: ١- الإجراء الذي عُدل عنه. ٢- سبب العدول. ٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

مادة / بندساري

المادة الثالثة والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.

مادة / بندساري

المادة الرابعة والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.

مادة / بندساري

المادة الخامسة والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه. ٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال. ٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته. ٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. ٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.